قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 23
يسلم دبلوم الدراسات العالية ودبلوم الدكتور في علوم المهندس من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويشار فيهما الى التخصيص المتبع من طرف الحائز .