قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 22
يمنح الدبلوم بدرجة مشرفة جدا أو بدرجة مشرفة أو بدون درجة للمترشح المستحق، بعد مداولة اللجنة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يمنح الدبلوم بدرجة مشرفة جدا أو بدرجة مشرفة أو بدون درجة للمترشح المستحق، بعد مداولة اللجنة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.