قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 21
يناقش المترشح اطروحته أمام لجنة معينة من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومؤلفة من رئيس ومساعدين منهما المشرف على الاطروحة ويجوز أن يضاف الى هذه اللجنة مستشار واحد أو مستشاران متخصصان في الميدان المعالج في الاطروحة.