قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 20
يجب على المترشح ان يودع لدى مدير المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة عشرين نسخة من الاطروحة قبل مناقشتها وذلك في ظرف شهرين على الأكثر وثمانية أيام على الاقل.