قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 19
تدرس الاطروحة خلال نصف السنة الاخير من مرحلة البحث التطبيقى من طرف لجنة تتألف من المشرف على الاطروحة ومن أحد الاعضاء في سلك أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة ومن شخص مختص في الميدان المدروس من طرف المترشح.