قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 18
يجوز أن تكون اشغال البحث للحصول على أطروحة دبلوم الدكتور في علوم المهندس منجزة من طرف المترشح اما فى مختبر للمدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة واما في مختبر تابع لاحدى مؤسسات التعليم العالى او البحث العلمي او مؤسسة صناعية وذلك بعد موافقة مدير المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة والمشرف على الاطروحة المعنى بالامر.