قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 16
لكي يتسنى لحائزى دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس أن يسجلوا أنفسهم لمرحلة البحث التطبيقي يجب عليهم أن يختاروا موضوعا لاطروحة وكذا مدير اطروحة من بين اساتذة ومحاضرى المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة وان يشعروا بذلك مدير المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة ويجوز لهذا الاخير ان يقبل أو يرفض موضوع الاطروحة، بناء على رأى مجلس الاساتذة .