قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 14
يتضمن الامتحان ما يلى :
ا) اختبار في التحليل الانتقادى للاشغال الشخصية المنجزة من طرف الطلبة والمعلق عليها من طرف أساتذتهم،
ب) عرض شفاهى يشتمل على سؤال يؤخذ بطريق القرعة من قائمة الدروس العلمية والتقنية المتخصصة والمتعلقة بقسم تسجيل المترشحين .
يجب على الطلبة الذين يهيؤون دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس أن يثبتوا قبل اجتيازهم الامتحان حصولهم على معرفة كافية لاحدى اللغات الحية في ادبها العلمي والتقني.