قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 13
يختار المترشحون عند اختتام مرحلة التلقين و حسب درجة تقدمهم في الدروس امتحانا للحصول على دبلوم الدراسات العليا فى علوم المهندس وذلك أمام لجنة معينة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.