قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 10
تشتمل الدروس العلمية العامة للحصول على دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس على ما يلي :
أ) المناهج والتقنيات الرياضية لعلوم المهندس، ب الاعلام الآلى فى ميدان استعمال التعليمات الآلية الخاصة بالبرمجة العادية وبتطبيق مناهج الحساب المحول الى حساب آلي،
ج) علم المناهج العامة والمطبقة على البحث.