قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026، يحدد قائمة تخصصات شهادة الدراسات العليا للتعيين بصفة مفتش الطيران المدني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 21-253 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة تخصصات شهادة الدراسات العليا للتعيين بصفة مفتش الطيران المدني.