المادة 2
تقع غابة الاستجمام العيون، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية العيون، ولاية الطارف، وهي تمتد على مساحة 4 هكتارات و 56 آرا و 43 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 379 464 880 076 4 P2 362 464 890 076 4 4 أبريل سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع P3 331 464 920 076 4 P4 326 464 950 076 4 P5 278 464 980 076 4 P6 250 464 980 076 4 P7 219 464 970 076 4 P8 176 464 940 076 4 P9 151 464 900 076 4 P10 140 464 870 076 4 P11 133 464 820 076 4 P12 162 464 780 076 4 P13 184 464 740 076 4 P14 213 464 720 076 4 P15 290 464 750 076 4 P16 311 464 770 076 4 P17 355 464 790 076 4 P18 379 464 820 076 4 P19 398 464 820 076 4 P20 406 464 870 076 4 تحدد غابة الاستجمام العيون، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.