قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد عدد المؤسسات الملحقة يمركز الخدمات الجماعية والمدرسية بوهران وقوامها. 3033
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 الذي يحدد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران يقرر مايلي :