قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح فرع «المكتبات في مجال الليسانس في اقتصاد قرار المكتبة . 878 الموافق 26
المادة 7
ان المترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على المعدل المحدد من طرف لجنة الامتحان يستطيعون وحدهم المشاركة في الاختبارات الشفهية