المادة 2
يفتح الامتحان المهنى لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين والتابعين لوزارة التجارة والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان والمثبتين عند هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. غير أن الحد الاعلى للسن يؤخر بسنة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات، وهذا الحد الاقصى يمدد لعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1395ه