المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 ابريل سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي .
عدلته وتممته ، عام 1388 وبمقتضى الموافق المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المعدل بموجب المرسوم رقم 74-89 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . .
يقرران ما يلى :