المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى الجمعة 7 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام 1975 يتضمن فتح فرع «المحفوظات فى مجال الليسانس في اقتصاد المكتبة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 75-90 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم الدراسات للحصول على شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة ، يقرر ما يلى :