قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1214
المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ومدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجرر بالجزائر في 16 صفر عام 1388 الموافق 14 مايو سنة 1968 • وزير الفلاحة والاصلاح وزارة الدولة المكلفة بالمالية الزراعي والتخطيط محمد الطيبي شريف بلقاسم