قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1214
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدرة خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب المبين في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار