قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1214
المادة الأولى
تمنح الى التلميذين المهندسين في الهندسة مجموع الاعتمادات المفتوحة 500.00 القروية اللذين ينهيان دراستهما في المدرسة الوطنية للهندسة القروية والمياه والغابات بباريس منحة سفر دراسية الى الخارج تقدر قيمتها ب 0005 دج وتوزع كالآتي :
السيد بوعناني : 2,500 دج السيد قشيش : 2,500 دج