قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1214
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500,000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذ!
القرار…