قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2014
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
تحدّد ال نس بة ال قانونية ال دنيا التي تقتطعها البل ديات من إيرادات التسي ير والمخصص ة لت غطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (%10) لسنة .2014