قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رجب عام 1397 .ه لفائدة وزارة الدفاع الوطني قصد بناء محلات لازمة لاقامة وحدة للدرك الوطني ببسباس • 842
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رجب عام 1397 .ه لفائدة وزارة الدفاع الوطني قصد بناء محلات لازمة لاقامة وحدة للدرك الوطني ببسباس • 842
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.