قرار مؤرخ في 4 شوال 1383 ( 18 ابريل 1964 ) خاص بالتنظيم الداخلي واختصاصات مديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني . 50
المادة الأولى
فتح المادةأن مديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني التي تقوم تحت سلطة مدير والتي يؤازرها مراقب عام ، تضم ثلاث مديريات فرعية وهي :
- نيابة مديرية مصالح التسيير .
- نيابة مديرية المحاسبة العامة .
- نيابة مديرية المراقبات .
أ تشتمل نيابة المديرية لمصالح التسيير على ثلاثة مكاتب :
المكتب الاول أو مكتب الميزانية .
المكتب الثاني أو مكتب الادوات المكتب الثالث أو مكتب الدراسات والمكتب الاول الذي هو مكتب الميزانية مكلف :
بتحضير ميزانية وزارة الدفاع الوطني التي يراقب تنفيذها ..
بجمع ودراسة كافة الوثائق المتعلقة بهذه الميزانية
- بمسك محاسبة النفقات .
بتوزيع الاعتمادات المقيدة في أبواب الميزانية بحسب موادها على مختلف المصالح بنقل الاعتمادات من باب الى باب بعد الترخيص القانوني.
بالنظر في مشاريع النصوص أو المقررات ذات الصبغة المالية وبتأشيرها بترتيب العلاقات مع وزارة الاقتصاد الوطني وعند الاقتضاء مع اللجنة المالية التابعة للمجلس الوطني فيما يتعلق بكافة مسائل الميزانية يكلف المكتب الثاني الذي هو مكتب الادوات :
بجمع مسائل الادوات المخصصة بالوزارة .
بتنسيق عمليات التسيير التي تجريها مختلف المصالح وضع الضوابط الخاصة بالصفقات المتعلقة بوزارة الدفاع الوطني ومراقبة تطبيقها
- بتحقيق وحساب العمليات الجارية مع الخارج .
والمكتب الثالث الذي هو مكتب الدراسات ، مكلف :
- بجمع واستثمار كافة النتائج الاحصائية الصادرة سواء من مختلف مصالح الوزارة أو من مصلحة الاحصائيات الملحقة بمديرية التخطيط .
بوضع كافة المشاريع المتعلقة ببرنامج تجهيز وزارة الدفاع الوطني وبالنظر في تلك المشاريع .
ب تشتمل نيابة مديرية المحاسبة العامة على مكتبين ومركز واحد :
المكتب الاول أو مكتب الامر بالصرف .
المكتب الثاني أو مكتب المحاسبة .
والمركز الميكانوغرافي والمكتب الاول الذى هو مكتب الامر بالصرف مكلف :
باعداد الرواتب أو أجور موظفى الادارة المركزية للوزارة بكافة العمليات المتعلقة بالنفقات من أي نوع كان تقوم بها وزارة الدفاع الوطني والمكتب الثاني الذي هو مكتب المحاسبة مكلف :
بمسك حسابات الادارة وحسابات « مواد الوزارة »
باعداد الحالات الدورية للحسابات بوضع التوجيهات المتعلقة بمسك حسابات النقود والمواد ضمن اطار التنظيم السارى به العمل .
بختم الحسابات المالية في آخر السنة المالية .
- بمراقبة الادارات التي قد تنشأ لدى وزارة الدفاع الوطني والمركز الميكانوغرافي مكلف :
بالتنفيذ المادى للتوجيهات الصادرة من مكتب المحاسبة .
بكافة عمليات التنظيم والترتيب والوثائق الحسابية .
بمسك فيش مركزي عن جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية وزارة الدفاع الوطني الثلاثاء 28 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية
ج - نيابة مديرية المراقبات مكلفة :
اسداء الارشادات لموظفى المراقبة اثر قيامهم بخدمات لدى مصالح التسيير الخارجية لوزارة الدفاع الوطني ، وكذلك لدى التعاونيات التابعة للمديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي بجمع واستغلال نتائج التحقيقات والابحاث الجارية لدى مختلف المصالح باعداد مختصر التقارير المقدمة من موظفى المراقبة لرفعه لاطلاع الوزير
- بالمراقبة المالية والاقتصادية والاجتماعية على الوثائق وفي المراكز المحلية لجميع مصالح التسيير التابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لوزير الدفاع الوطني .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير ديوان وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شوال 1383 الموافق 18 فبراير 1964 هواري بو مدين وزارة الاقتصاد الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.