المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1440 الموافق 28 مايو 2019 محمد لوكال تصريح بالالتزام بتسجيل ملك عقاري 21 الملحق ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدّلة والمتممة ، يلتزم الأمر بالصرف ل (5) .
باتخاذ التدابير اللازمة قصد القيام بتسجيل، لدى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا ، العقار المعيّن أدناه ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية وذلك قبل أول وصف مختصر للملك العقاري (1) :
العنوان :
المالك (2) : الدولة الاستعمال (3) :
المساحات : الوعاء العقاري :
نظام الملكية (4) :
الهيئة المستفيدة من التخصيص :
تسمية الهيئة العمومية :
النظام الأساسي (5) :
السلطة الوصية :
سند الشغل (6) :
إمضاء الأمر بالصرف جانفي سنة 2022.
الولاية البلدية المساحة المبنية المطورة ( كل المستويات) خارج الاستعمال (محسوبة خارج الجدران :
حرر ب .. .. ، .في تأشيرة مدير أملاك الدولة لولاية .
(1) الوحدة العقارية بمفهوم المادة 2 من القرار الوزاري (المالية) المؤرّخ في 4 فبراير سنة 1992 (الجريدة الرّسميّة - العدد 26 المؤرخ في 18 أفريل سنة ( 1992 )
(2) وضع علامة في الخانة الموافقة.
(3) ملك عقاري ذو استعمال إداري، سكني (بما فيها السكنات الوظيفية)، فلاحي صناعي، رياضي، ثقافي أو غيره.
(4) ملك مفرز، في الشيوع، ملكية مشتركة.
(5) هيئة تابعة للدولة، مصلحة عمومية تابعة للدولة ثقافي...... تابعة للدولة أو للجماعات المحلية، مركز بحث أو للجماعات المحلية، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، علمي، رياضي، وتنمية، هيئة إدارية مستقلة، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للدولة أو للجماعات المحلية، مؤسسة عمومية اقتصادية أو غيره.
(6) قرار تخصيص، مقرر أو غيره.