قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف " برج المقراني"
المادة 3
يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى تصنيف إلى والي ولاية برج بوعريريج بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج بوعريريج عن طريق تعليقها مدة شهرين
(2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالثقافة.