المادة 2
طبيعة الممتلك الثقافي : ممتلك عقاري، معلم تاريخي، مستغل كمتحف الموقع.
الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية برج بوعريريج، ولاية برج بوعريريج وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويحدّد كما يأتي :
- شما لا : جدار ساند بعلو 5,80 م مع عمق 7,5 م على امتداد طول 5 م،
- غربا : جدار ساند على امتداد شارع زيوي،
- جنوبا : تتشكل الحدود من جزئين، جدار ساند على مقطع شارع حاج أحمد المقراني وسياج حديث يشكل الجدار الشمالي للمدرج الرابط بين مقطع حاج أحمد المقراني وشارع زيوي الواقع أسفل الجهة الشرقية.
- شرقا : ساحة الحرية وكذا بناية سكنية تابعة لخواص.
تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الحصن.
نطاق التصنيف : يتربع الممتلك الثقافي المقترح للت صنيف على مس احة ت ق در ب 794 م 2 ويتكون مما يأتي :
- مكان الحصن،
- عمارة ذات طابقين،
- برج مسند إلى المدخل الرئيسي،
- برج ذو سطح و قبو،
- برج في شكل حجرة بارزة في السور،
- سطح حديقة بخزان،
- ستة خزانات واقعة في الجهة السفلية المقابلة للسور،
- برج ذو فتحة مؤدية للأقواس،
- سطح يعلو الأقواس،
- عمارة ذات طابق سفلي+ واحد،
- المحلات الواقعة في أقبية الجدران الساندة،
- الفضاء الأخضر حول الحصن. / العدد 02 30 ذو الحجّة عام 1428 ه 8 يناير سنة 2008 م الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للولاية تنازلت عنه لوزارة الثقافة، هوية المالكين : وزارة الثقافة ( تنازلت عنه بلدية برج بوعريريج لفائدة وزارة الثقافة بقرار من الولاية رقم 297-98 .) المصادر الوثائقية و التاريخية و كذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات و الالتزامات :
- يأوي المعلم متحف الموقع مقرّ مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج،
- ارتفاق حق دخول الجمهور،
- لا يسمح بأي ارتفاق ميكانيكي في الأماكن المجاورة للممتلك،
- يجب مطابقة أشغال التدفئة أو التموين بالماء لنمطية الممتلك،
- يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- في حالة تشييد بنايات في المنطقة المحمية للممتلك المقترح للتصنيف يجب مراعاة مجال رؤيته.