المادة 8
يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالى، الشهادات في نهاية التعليم والتكوين بمركز تنمية التقنيات الاساسية، طبقا للقوانين والتنظيميات المعمول بها. 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه المادة و : يتكلف مركز تنمية التقنيات الاساسية بأنشطة التكوين التي يقوم بها في هذا الميدان سابقا مركز العلوم والتقنولوجيا النووية وذلك تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه.