قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1403 الموافق 7 نوفمبر 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار سنة 1982 يتضمن انشاء مركز لتنمية التقنيات قطعة نقدية جديدة من فئة دينار جزائرى الاساسية لدى المحافظة للطاقات الجديدة. 69 واحد (1) دج). 70
المادة 3
يكون مقر مركز تنمية التقنيات الاساسية بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من السلطة الوصية على المحافظة للطاقات الجديدة.