قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 مايو سنة 2004 ، يضبط ذات محرك في البحر
المادة 5
يحدّد الوزير المكلف بالبحرية التجارية كيفيات تنظيم الامتحانات.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحدّد الوزير المكلف بالبحرية التجارية كيفيات تنظيم الامتحانات.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.