قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 مايو سنة 2004 ، يضبط ذات محرك في البحر
المادة 4
ينظم التكوين المقرر أعلاه من أجل الحصول على الرخص التي تشمل كل الأصناف، المعاهد والمدارس الوطنية للتكوين والتدريب البحريين المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يصادق الوزير المكلف بالبحرية التجارية على البرامج البيداغوجية والعلمية المرتبطة بالتكوين من أجل الحصول على . الرخص