المادة 3
لا يجوز لأحد الحصول على رخصة قيادة سفن النزهة ذات محرك في البحر مالم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون ذا جنسية جزائرية 22 سبتمبر سنة 2004 م
- أن يبلغ عمره ثماني عشرة (18) سنة على الأقل،
- أن يكون قد نجح في الامتحانات المنصوص عليها بهذا الغرض إثر تكوين مثلما حدده الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يمكن المترشحين من جنسية أجنبية طلب الحصول على رخصة قيادة سفن النزهة ذات محرك في البحر، وهذا طبقا للاتفاقات الدولية التي صدقت عليها الجزائر.
يعفى من التكوين المنصوص عليه بهذا الغرض من أجل الحصول على رخص قيادة سفن النزهة ذات محرك في البحر :
بعنوان البحرية التجارية :
رخصة تشمل كل الأصناف الضباط الحائزون على شهادات كفاءة في البحرية التجارية تسمح بممارسة وظائف ربان، وربان ثان، وضابط مكلّف بالنوبة في قسم السطح، وميكانيكي رئيسي وميكانيكي ثان وضابط مكلّف بالنوبة في غرفة الماكنات على متن السفن التجارية والحائزون شهادات كفاءة رئيس سفينة ونقيب في الصيد البحري مثلما هي محددة في الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه.
بعنوان القوات البحرية :
رخصة تشمل كل الأصناف الضباط الذين يمارسون ملاحة على متن سفن القوات البحرية.