قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 مايو سنة 2004 ، يضبط ذات محرك في البحر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط تسليم رخص قيادة سفن النزهة ذات محرك .