قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1386 يوليو سنة 1966 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66 سنة 1966 مرسومان مؤرخان في 26 و 27 جمادى الاولى عام 1386 في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سسات الموافق 12 و 13 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان ية بمقاطعتي الجنسية الجزائرية . 1250
المادة 2
يطبق على مستشفيات عمالتي الواحات والساورة القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1961 والمحدثة بموجبه اللجان الطبية الاستشارية الخاصة بالمستشفيات والملاجىء العمومية بالجزائر والمعدل بالقرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1961