قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1442 الموافق 3 أبريل سنة 2021، يتعلّق بكيفيات اكتتاب التصريح الذي يسبق تحويل الأموال نحو الخارج لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر، وكذلك تسليم شهادة الوضعية الجبائية المتعلقة بها
المادة 8
طبقا لأحكام الفقرة 6 من المادة 182 مكرر 2 المذكورة أعلاه، يجب على المؤسسات البنكية اشتراط الشهادة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، كدعم لطلب تحويل الأموال.