قرار · ج.ر عدد 53 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1442 الموافق 3 أبريل سنة 2021، يتعلّق بكيفيات اكتتاب التصريح الذي يسبق تحويل الأموال نحو الخارج لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر، وكذلك تسليم شهادة الوضعية الجبائية المتعلقة بها

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.