المادة 6
تسلّم شهادة الوضعية الجبائية بالمبالغ موضوع طلب التحويل نحو الخارج المحررة حسب النموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار، إلى المصرح من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا وهذا في أجل مدته سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالتحويل.
ولا يطبق هذا الأجل، في حالة عدم احترام الالتزامات الجبائية من طرف المتعامل الأجنبي الذي ينشط في الجزائر أو من طرف مناوليه من الباطن غير المقيمين في الجزائر، وفي هذه الحالة، لا تسلم الشهادة إلاّ بعد تسوية الوضعية الجبائية للمستفيد من المبالغ المراد تحويلها.