قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1442 الموافق 3 أبريل سنة 2021، يتعلّق بكيفيات اكتتاب التصريح الذي يسبق تحويل الأموال نحو الخارج لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر، وكذلك تسليم شهادة الوضعية الجبائية المتعلقة بها
المادة 5
يجب أن يرفق التصريح بالتحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، حسب الحالة، على الخصوص بالوثائق المذكورة أدناه :
– نسخة من الفاتورة الموطنة لدى البنك أو كل وثيقة أخرى تبرر موضوع التحويل،
– نسخة من الأمر بالتحويل الصادر من طرف المتعاقد الجزائري،
– نسخة من محضر الجمعية العامة وتقرير محافظ الحسابات، التي تبرر توزيع أرباح الأسهم.