قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتعلق بتسويق الالبان المحفوظة 1250 . 10
المادة 5
تحدد أسعار البيع القصوى للألبان المركزة المحلاة أو بدون سكر الى المستهلكين كما يلى :
الالبان المركزة المحلاة : علب ذات 400 غرام = 1,05 دج الالبان المركزة بدون سكر : علب ذات 410 غرام 085 دج الالبان المركزة بدون سكر : علب ذات 170 غرام 45 ر0 دج