قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتعلق بتسويق الالبان المحفوظة 1250 . 10
المادة 3
ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الالبان المحفوظة تحدد كما يلي :
ا ) مسحوق اللبن للأولاد بالجملة 7 % بالتجزئة 9 ٪
ب ) الالبان المركزة المحلاة أو بدون سكر بالجملة 11 بالتجزئة 9 ٪
ج ) مسحوق الالبان الصناعية بالجملة 10%