قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتعلق بتسويق الالبان المحفوظة 1250 . 10
المادة 2
يلزم المنتمون الى مجموعة شراء الالبان المحفوظة واستيرادها وتوزيعها ( غير لاك ) بمناسبة كل استيراد وبمجرد استلام المنتوجات المذكورة أعلاه ، وذلك كتدبير ملحق من شأنه أن يضمن تنفيذ المادة الأولى أعلاه - عند كل تعديل لأسعار بضاعة خالصة الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين (CAF) أن يوجهوا الى وزارة التجارة مديرية التجارة الداخلية طلبا للتسعير مصحوبا بوثائق الشراء والنفقات الملحقة