قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله في مجموع التراب الوطني . 126
المادة 8
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 ..
بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية السلكية واللاسلكية