المادة 6
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 وفى القرارين المؤرخين فى 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 ما الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء إلى المستودع | ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال | الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ....
يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون | أحدهما على الاقل ذا رغوة .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ..
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير أن | يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات