قرار · ج.ر عدد 8 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله في مجموع التراب الوطني . 126

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.