قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله في مجموع التراب الوطني . 126
المادة 3
يجب أن لا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 12,500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة .