قرار
قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.