قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين حدود الربح فى توزيع الصابون والصابونات الصغيرة 332
المادة الأولى
ان حدود الربح القصوى القابلة للتطبيق على الصابون والصابونات الصغيرة تعين كما يلى :
ا - صابون المنزل المبيع بالوحدة أو في غلاف :
سعر الجملة : 0,10 دمج في الكيلو أو عن كل غلاف ، سعر التقسيط : 0,20 د. ج في الكيلو أو عن كل غلاف.
ب - الصابونات الصغيرة :
سعر الجملة : 10 % سعر التقسيط : 20 % .