قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانشطة الخارجية 703
المادة الأولى
يفوض الى السيد نور الدين بقالم مدير الانشطة الخارجية، الامضاء باسم وزير 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .