قرار · ج.ر عدد 19 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين الصفراء الجديدة، جزء من غابة الشريط الأخضر باتجاه تيوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الصفراء، ولاية النعامة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.