قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1999
قراران مؤرخان في 19 محرم و 8 صفر عام 1420 الموافق 5 و 24 مايو سنة 1999 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت كهربائية
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
مركز كهربائي ذو توتر عال 30/220 كف زاوية كونته (ولاية أدرار)
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف جيجل عين مليلة، انحراف على مستوى سد بن هارون (ولاية ميلة).