المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986.
محمد الشريف خروبي ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 13 84-13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1935 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل :
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمرو بكيوة، نائب مدير للاعوان النسائيين بوزارة العدل يقرر ما يلى :