المادة 3
يتعين اقفال عمليات الاسكان الريفي الأخرى التي لم ترد في المادة 2 طبقا للاجراءات المعدة، ومنها على الخصوص :
عمليات القرى الاشتراكية الفلاحية وعمليات الاسكان الريفي المتكامل التي شرعت فيها المحافظة السامية للخدمة الوطنية :
العمليات المدرجة في اطار برامج توسيع القرى الموجودة.
عمليات بناء السكن الريفي المرتبطة بالمزارع المسيرة ذاتيا، سابقا.
- عمليات امتصاص السكن المؤقت غير المشار اليها في النقطة ( ب ) من المادة 2 أعلاه.
- عمليات البناء الذاتي التقليدي.
لا يجوز القيام بأي حسم من اعتمادات الميزانية لسنة 1990 لصالح العمليات المشار اليها في هذه المادة.